Loader
منذ سنتين

حكم قراءة الجنب والحائض للقرآن عن ظهر غيب


الفتوى رقم (3629) من المرسل م. خ. م، يقول: من المعلوم أن الحائض والجنب لا يمسان القرآن الكريم، فهل يجوز لهما قراءة القرآن الكريم عن ظهر غيب؟

الجواب:

 لا يجوز للحائض والجنب قراءة القرآن لا من المصحف، ولا عن ظهر قلب؛ ولكن يجوز للشخص إذا كان على غير وضوءٍ أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، فالقرآن لا يمسه الشخص الذي عليه حدث أكبر أو حدث أصغر. والقرآن لا يقرؤه عن ظهر قلبٍ إذا كان عليه حدثٌ أكبر. وبالله التوفيق.