Loader
منذ سنتين

حكم لبس النقاب في الحج


الفتوى رقم (7882) من المرسلة ث.أ.ع مصرية مقيمة في المملكة، تقول: بعد أن أحرمت للحج في عام مضى لبست النقاب مع وجود صحبة فيها أجانب، وكنت أرفعه عن وجهي كلما سنحت لي الفرصة إلى أن وصلنا إلى عرفات. ونصحتني إحدى الأخوات أن أرفعه عن وجهي فرفعته حتى انتهينا من مناسك الحج، هل عليّ شيء في ذلك؟

الجواب:

        نعم، عليك فدية ثلاثة أصواع بر؛ يعني: إطعام ستة مساكين عن ارتكاب هذا المحظور؛ لأن النقاب لا يجوز للمحرمة بحج أو بعمرةٍ أن تلبسه.

        ولها أن تلبس الخِمار إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها؛ أما إذا كانت منفردة، أو كانت مع نساء، أو كانت عند محارمها فالواجب عليها كشف وجهها ويديها؛ لأن إحرامها في وجهها ويديها. وبالله التوفيق.