Loader
منذ 3 سنوات

حكم التتابع في صيام النذر


الفتوى رقم (535) من المرسلة ن.ع.س.أ من السودان، تقول: نذرت لله صيام ثلاثة أيام لقضاء أمر، ووفقّت، وبدأت بالصيام لمدة يومين، وأفطرت باليوم الثالث لعذر شرعي؛ لكني سمعت أن صيام النذر لا بدّ فيه من الاستمرار ولا يجوز القطع، فهل يجوز صيام اليوم الثالث بعد الطهارة وأكمل النذر؟ أم أبدأ من جديد؟

الجواب:

صيام أيام النذر إذا نذرها الإنسان متتابعة يصومها متتابعة، وإذا عرض له مانع شرعي؛ كالحيض للمرأة، فهذا لا يكون مؤثراً للتتابع، فهذا قد يعرض في كفارة قتل الخطأ، وفي كفارة الجماع نهار رمضان؛ ولكنه غير مؤثر. وبالله التوفيق.