حكم إمامة الرجل مرتين لصلاة واحدة
- الصلاة
- 2021-08-29
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (928) من المرسل ع.خ، من اليمن، يقول: هل يجوز للإمام أن يؤم مرتين في فرضٍ واحد، أي إذا انتهى من الصلاة جاء، وجاء أناسٌ آخرون أمّ بهم، هل هذا جائز أم لا؟
الجواب:
إذا صلى الإمام بجماعة المسجد، وفرغوا من صلاتهم، ثم دخل أُناسٌ قد فاتتهم الصلاة، وصلى بهم الإمام، فإن صلاته بهم صحيحةٌ، وتكون نافلة له، فإن معاذاً رضي الله عنه، كان يصلي مع الرسول ﷺ، ثم يذهب إلى جماعته فيصلي بهم ولما دخل رجلٌ المسجد، وقد فاتته الصلاة، التفت الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى الصحابة فقال: من يتصدق على هذا؟، ولم يبين النبي ﷺ في هذا المقام أن المتصدق يكون إماماً أو مأموماً، وكذلك قصة الرجلين اللذين حضرا وكان ﷺ يصلي بالناس، فلما صلى دعا بهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: قد صليا في رحالنا، فقال: «لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة »[1].
فهذه الأدلة دالة على جواز إعادة الفرض، يعني أن الإنسان إذا صلى فرضاً، ووجد أناساً يصلون نفس الفرض، فإنه يصلي معهم، وكذلك إذا أراد أن يحسن إلى شخصٍ فاتته الصلاة، فإن من يصلي معه تكون له نافلة، وكون هذا الشخص إماماً هذا لا تأثير له.
وقد يكون هؤلاء الذين دخلوا لا يحسن أحدٌ منهم الإمامة، فيكون عمل هذا الإمام إحساناً منه إليهم، فالحاصل من هذا أن عمل هذا الإمام ليس فيه شيءٌ، لكن فيه أمر آخر هو الذي يحتاج إلى تنبيه، وهو: أن الإمام إذا كان يصلي بالجماعة الثانية على طريقةٍ معتادة، بمعنى يصلون جماعتين في المسجد كل وقت، فهذا لا يجوز؛ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نهى عن إقامة جماعتين، يعني أن المسجد لا يُقام فيه جماعتان باستمرار، سواء أكان الذي يصلي بالجماعتين إمامٌ واحد، أو لكل جماعة إمام، إلا إذا وجد مسوغٌ شرعي كما سبق، يعني جماعة فاتتهم الصلاة، وجاؤوا يصلون، وصلى بهم الإمام أو غيره، فهذا لا شيء فيه، وبالله التوفيق.
المذيع: لو كان هذا المسجد صغير في سوق تجاري، ولا بد من تعدد الجماعات في ذلك؟
الشيخ: إذا كان إن المسجد صغير، فهذا أيضاً من الأعذار، ولهذا أنا أجملت في الكلام، وقلت: إذا وُجد عذرٌ شرعي، فالمقصود: أنه إذا وُجد ما يسوغ التعدد شرعاً، فلا شيء فيه، وأما إذا لم يوجد، فحينئذٍ يكون هذا ممنوعاً، وبالله التوفيق.
[1] ينظر: ما أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة(1/424)، رقم(219)، والنسائي في سننه، كتاب الإمامة، باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلَّى وحده (2/112)، رقم(859)،