Loader
منذ سنتين

حكم الدخان، وهل رائحته تفطر الصائم مثل المأكولات وغيرها؟


الفتوى رقم (4952) من المرسل السابق، يقول: هل الدخان حرام؟ وهل رائحته تفطر الصائم؟ مثل المأكولات وغيرها؟

الجواب:

        من الأمور التي يستعملها الشخص ما يكون طيباً ومفيداً ونافعاً له سواء أكان هذا مأكولاً أو كان أيضا مشروباً.

        ومن الأمور التي يستعملها الشخص ما يعود عليه بالضرر؛ يعني: أنها تكون ضارةً له، ومن ذلك الدخان، فالدخان لا شك أنه محرم؛ لأن الله جل وعلا جعل المصالح في شريعته مرتبةً على تحقيق فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وجعل المفاسد مرتبةً على ترك ما أمر به، وعلى فعل ما حرمه الله جل علا، فلا يأمر إلا بما هو مصلحة، ولا ينهى -لا يحرم شيئاً- إلا بالنظر إلى أنه مفسدة، أو أن مفسدته أرجح من مصلحته؛ كما ذكر في الخمر من أنه مشتملٌ على منافع وعلى إثم؛ ولكنه ذكر أن الإثم أكبر من النفع. فهذه قاعدة من قواعد الشريعة وهو: أن الشيء إذا كان ضرره أكثر من نفعه أو كان ضرره مساوياً لنفعه فإنه يكون محرماً، ولو سأل العاقل أدنى الناس عقلاً عن الدخان وبخاصة المستعملين له، فإن الجواب يكون أنه ضارٌ وأن ليس فيه منفعة وحينئذ يكون داخلاً في الأمور المحرمة، وبناءً على ذلك لا يجوز بيعه، ولا يجوز شراؤه وثمنه محرمٌ، ولا يجوز للإنسان أن يستعمله وعلى الشخص إذا كانت له سلطةٌ على ولده مثلاً فواجبٌ عليه أن يمنعه؛ لأنه راعٍ له ومسؤولٌ عن رعيته كما قال ﷺ: « كلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ عن رعيته »، وذكر من ذلك الرجل راع في بيته ومسؤولٌ عن رعيته، فإذا كان من أفراد البيت ولدٌ يشرب الدخان فواجبٌ على أبيه أن يمنعه من ذلك. وبالله التوفيق.