ما حكم زكاة الذهب المستعمل؟ وما مقدار الزكاة فيها؟
- الزكاة
- 2022-01-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8804) من المرسل ع. غ من المملكة العربية السعودية، يقول: الذهب الملبوس الذي قُدِّم للزوجة كالشبكة والهدية ونحو ذلك من الخاتم والسلاسل، هل عليه الزكاة وإذا كانت عليه الزكاة فكيف أعرف مقدار الزكاة، ومتى أخرج الزكاة؟
الجواب:
إذا بلغ نصاباً بنفسه أو يضمه إلى ما عند الزوجة من ذهب آخر، فإن الزكاة واجبة فيه ومقدار النصاب عشرون مثقالاً؛ يعني: وزن 11 جنيه وخمُسا جنيه، هذا هو النصاب من الناحية الذهب، والواجب هو ربع العشر، والزكاة واجبة على المرأة ليست واجبة على الزوج؛ لكن إذا أراد الزوج أن يتكرم بإخراج الزكاة عنها فإنه يخبرها بذلك، وإذا أخرج الزكاة فإنه يصرفها في أحد مصارفها التي ذكرها الله -جل وعلا- لقول تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[1]، وبالله الـتوفيق.