Loader
منذ 3 سنوات

حكم مصافحة النساء والجلوس معهم


  • فتاوى
  • 2021-06-17
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (294) من المرسل السابق، يقول: لي أقارب من الجماعة، وفيهم عجائز قد طعنّ في السن، وأنا متحشم من مصافحة النساء والدخول عليهن ما عدا هؤلاء العجائز اللاتي ذكرتهن، ولسن ذوات محارم، ولكن مع العادات ما زالوا يدخلون عليهن ويصافحونهن ويجالسونهن مع عدم الريبة، فما الحكم في هذا؟ ويوجد من بعض الأقارب في منطقتنا عادات قبلية وهي مخالطة النساء ومجالستهن في جميع الأماكن في الأسواق والحفلات، فالرجل يصافح بنت عمه أو بنت خاله أو أي امرأة كانت ويخلو بها، ويقول: هذه من الجماعة، فما حكم هذا؟

الجواب:

        يظهر أن السائل من الأشخاص الذين عاشوا في مجتمع تختلط فيه النساء مع الرجال، وتقع المصافحة بين النساء والرجال بصرف النظر عن محرم الرجل للمرأة من عدمها، ويقول: إن الناس اعتادوا هذا الشيء، وأن سلامه على العجائز اللاتي ذكرهن هو امتداد لما ألفه من اعتياد ذلك، وبناء على هذا فالجواب عنه من وجهين:

        أما الوجه الأول: فهو أنه لا يجوز للرجل أن يصافح أجنبية منه؛ لأن الرسول ما صافحت يده يد امرأة أجنبية عنه، وهو القدوة في ذلك، فقد قال : « عليكم بسنتي »، فهذه سنته في هذا الباب.

        أما الوجه الثاني: وهو ما ذكره السائل من أن هذا أمر معتاد من ناحية المصافحة، ومن ناحية الاختلاط، فالعادة لا تحرم حلالا ولا تحلل حراما، فإذا كانت العادة مخالفة لأدلة الشرع، فالعبرة بأدلة الشرع لا لما تعارف عليه الناس.

        وبناء على هذا الوجه: فلا تجوز المصافحة بناء على الاعتياد، ولا يجوز الاختلاط بين النساء والرجال، وكذلك لا تجوز خلوة الرجل بالمرأة بناء على أنها من الجماعة، وعندما قال الرسول : « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فقيل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت ».

        والحمو هم أقارب الرجل؛ مثل عمه وخاله وما إلى ذلك، فهؤلاء لا يجوز لأي واحد منهم أن يخلو بالمرأة، وهكذا الحال في الرجال الأجانب عنها؛ يعني لا توجد رابطة بأي وجه من الوجوه، فلا يجوز للشخص أن يخلو بامرأة؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.

        والحاصل من هذا الجواب هو: أن مصافحة الرجل الأجنبي للأجنبية، وكذلك اختلاط النساء بالرجال في الحفلات والمجتمعات وما إلى ذلك، وكذلك الخلوة بالأجنبية، كل هذه الأمور لا تجوز.

        وإذا كانت عادة الناس قد جرت على ذلك، فإن العادة لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا، والعبرة بأدلة الشرع لا باعتياد الناس، وبالله التوفيق.