منذ 3 سنوات
حكم صبغ المرأة لشعرها باللون الأسود للتزين أمام الزوج
- اللباس والزينة
- 2021-08-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7183) من المرسلة السابقة تقول: ما حكم صبغ المرأة لشعرها باللون الأسود للتزين أمام الزوج؟
الجواب:
إذا كانت المادة التي يصبغ بها الشعر طاهرة، وكانت مباحة، ولا تمنع وصول الماء فليس في ذلك شيء، أما إذا كانت تمنع وصول الماء، أو كانت نجسة، أو كانت محرمة؛ بمعنى: إنه معها مواد؛ يعني: مخلوطٌ مع مواد مباحة أو مواد محرمة، أو أن جميع المواد محرمة فلا يجوز ذلك. وبالله التوفيق.