Loader
منذ سنتين

ما حكم المسبحة؟


  • فتاوى
  • 2022-03-10
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (12420) من المرسل السابق، يقول: ما حكم المسبحة؟

الجواب:

إذا كان الشخص يتخذ المسبحة يسبّح بها بعد انصرافه من الصلاة يسبّح التسبيح المشروع فيها فهذا بدعة؛ وإنما يسبح بأصابعه.

أما إذا كان يستعملها خارج هذه الأحوال؛ يعني: يكون يمشي في الطريق ويستعملها في الاستغفار التسبيح التهليل؛ هذا ليس فيه محذور شرعي؛ إلا أن الشخص قد يقع في نفسه شيء من الغرور إذا أكثر التسبيح وأكثر التهليل، فإذا كان لا يقع في نفسه الغرور فلا مانع أن يسبح بها والرسول ﷺ مر على امرأة وكانت قد جمعت حصى فإذا قالت: "سبحان الله" أخذت من الجهة التي فيها الحصى ووضعتها في جهة ثانية. فذهب عنها وقضى حاجته ثم رجع إليها وقال لها: « مازلت على الحالة التي كنت عليها؟ » قالت: بلى يا رسول الله، قال: « ألا أدلك على خير من ذلك؟ » قالت: بلى يا رسول الله، قال: « قولي: « سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. والحمد لله عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. ولا إله إلا الله عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته, والله أكبر عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته ». وبالله التوفيق.