حكم طلب الزوجة الطلاق بعد عقد النكاح وقبل الدخول بها
- الطلاق
- 2021-12-05
- أضف للمفضلة
الفتوى الرقم (2530) من المرسل هـ. م، من ليبيا، يقول: عقدت على ابنة عمي بموافقتها وموافقة أبيها ووجود شاهدين، ودفعت مقدّم الصداق واتفقت معها على وقت الزواج؛ ولكنني فوجئت أنها تطلب الطلاق، فهل من حقها أن تطلب الطلاق؟ وهل يلزمني طلاقها علماً أنه لا يوجد فيّ مانع يؤثر على عقد النكاح وهي قد وافقت بنفسها على الزواج وهي ليست بصغيرة؟
الجواب:
ينبغي معرفة السبب الذي من أجله طلبت الطلاق، فإذا عرف السبب يمكن أن يُعالج، وقد يظن الشخص أنه ليس فيه مانع من الموانع في استمرار عقد النكاح، مع أنه يوجد فيه ما يمنع من ذلك. وعلى كلّ حال إذا قوي النزاع بينك وبين ولي أمرها، فالمرجع في ذلك محكمة الأحوال الشخصية في بلدك؛ لكن إن حصل صلحٌ فيما بينكما من ناحية الاستمرار في النكاح، أو أنهم يردون إليك ما أخذوه من المهر وتخالعها، فهذا خيرٌ من النزاع؛ وبخاصةٍ أن هذا النزاع بينك وبين واحدٍ من أقاربك، فقد ينشأ عن طول النزاع قطيعة رحم، وهذا ليس من الأمور المحمودة. وبالله التوفيق.