Loader
منذ 3 سنوات

حكم ترك الصلاة والانقطاع عن أدائها بسبب سلس البول


  • الصلاة
  • 2021-12-02
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2185) من مرسل لم يذكر اسمه من ليبيا، يقول: كنت أصلي منذ حوالي أربع سنوات، وفجأةً انقطعت عن الصلاة لظروفي المتمثلة في وجود سيلان من قطرات البول بعد قضاء الحاجة، وأحياناً حتى في الأوقات العادية عندما أرفع شيئاً ثقيلاً، فتركت الصلاة، وبعد انقطاعي عن الصلاة سألت بعض المعلمين الذين كانوا يدرسوننا في الثانوية عن مشكلتي، فأجابوني بأن أستمر في الصلاة ولكني لم أفعل لأني أجد نفسي خجلاً عند قيامي بالصلاة وأن أقف لأصلي لملك الملوك، وأخيراً أقنعني بعض الرفاق الأصدقاء الذين لا يقطعون الصلاة بتاتاً بضرورة قيامي بالصلاة، وأنا على هذه الحالة إلى الآن، فقد بدأت بالصلاة منذ مدة ولكني لا أجد في نفسي الشخص الكامل لأن الحالة الأولى التي أشرت إليها لا زالت تلازمني، ما حكم صلاتي تلك؟

الجواب:

أن الشخص إذا كان عنده سيلان لا ينقطع، فإنه يصلي على قدر استطاعته، ولكنه يستعمل وسيلةً تمنع من انتشار هذا السائل إلى الجسم أو إلى الثوب، وبخاصةٍ في الوقت الذي يصلي فيه، وكونه يصلي وهو على هذه الحالة معذور في ذلك؛ لأن الله جل وعلا لا يكلف نفساً إلا وسعها، ومن المعلوم أن الطهارة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، وأن الصلاة لها أركان ولها شروط، ولها واجبات، فلا ينبغي أن ينظر إلى شرطٍ من الشروط فإذا لم يتحقق هذا الشرط تُلغى الصلاة بالكلية، وقد عالج النبي ﷺ هذه المسألة بقوله ﷺ: « صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب »، ومن المعلوم أن القيام ركنٌ من أركان الصلاة، ولم يقل الرسول ﷺ إذا لم تستطع القيام في الصلاة فلا تصلي، بل أمره أن ينتقل إلى الجلوس، وإذا لم يستطع الجلوس، ينتقل إلى أن يصلي وهو على جنبه، فنقله من حالٍ إلى حال ولم يلغِ الصلاة، فهكذا إذا عجز الإنسان عن ركنٍ من أركان الصلاة أو عجز عن شرطٍ من شروطها، فإنه يأتي بما بقي من الصلاة لعموم قوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"[1] وبعموم قوله ﷺ: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه » فيأتي الإنسان بما يستطيعه وعلى السائل أن يطبق ذلك، أما إذا كان الخروج ليس بدائمٍ بل بإمكانه أن يصلي الصلاة في الوقت وهو لم يخرج السائل، فسواءٌ صلى الصلاة في أول الوقت، أو صلى الصلاة في آخر الوقت، فله ذلك.

 ومن المعلوم أن أوقات الصلاة بالنسبة للفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي هذا يقول الرسول ﷺ: « من أدرك ركعةً من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر »، وبالنسبة للظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيءٍ مثله مع فيء الزوال، وبالنسبة للعصر: من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس هذا هو وقت الاختيار، ووقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى الغروب ؛ لقوله ﷺ: « من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر »، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق ، ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى منتصف الليل، هذا هو الوقت المختار، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر.

 فعلى هذا الشخص وأمثاله النظر إلى معرفة بداية كل وقتٍ من أوقات الصلاة ونهايته، وعليه أن ينظر إلى حالته فإذا تمكن أن يأتي بالصلاة وهو على أكمل وجهٍ وبخاصةٍ من ناحية الطهارة فيصلي على حالته، أما إذا كان هذا السلس دائماً ولا يمكن أن ينقطع، فقد سبق الجواب عنه. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (16) من سورة التغابن.