Loader
منذ 3 سنوات

حكم قص المرأة من شعرها لنفسها بعد الحج والعمرة للتحلل


الفتوى رقم (6204) من المرسلة السابقة، تقول: هل تستطيع المرأة المحرمة بالعمرة أو الحج إذا أرادت أن تتحلل أن تقصّر من شعر رأسها بنفسها لتتحلل؛ إذ إنه لا يوجد هناك أحد إلا زوجها وهو محرم أيضاً، أم ماذا تفعل؟

الجواب:

        إذا أرادت المرأة أن تتحلل ومعها زوجها فلا مانع من أن يأخذ من شعرها؛ لأنه ممنوع هو أن يأخذ من شعره؛ لكن كونه يأخذ من ضفائرها على قدر أنملة من كلّ ضفيرة فإن هذا لا يكون محظوراً في حقه، ولو أنها هي فعلت ذلك بنفسها جاز لها ذلك؛ لأن هذا خروج من النسك وليس ارتكاباً لمحظور. وبالله التوفيق.