Loader
منذ 3 سنوات

حكم شراء السلعة وبيعها بثمن أكثر


الفتوى رقم (1170) من المرسل أ. ف. س. م، من السودان، يقول: أنا رجل أشتغل بالتجارة دون رأس مالٍ يذكر، بل آخذ سِلعة من بائع بعد أن أعرف قيمتها منه، ثم أذهب بها إلى السوق لعرضها على من يُريد الشراء، فإذا اشتراها أحد دفعت له قيمتها، وأخذت الزائد ربحاً لي، وبهذه الحالة أكوِّن لنفسي رصيدًا من المال، فهل هذه الطريقة مباحة شرعًا أم لا؟

الجواب:

 إذا كنت تشتري منه السلعة، وتقبضها، ثم بعد ذلك تبيعها بربحٍ، وتأخذ الربح، وتعيد القيمة إلى الشخص الذي اشتريت منه السلعة، فليس في هذه المعاملة محذور شرعي، لكن إذا كنت تأخذ هذه السلعة منه على أنك إن بعتها أخذت الربح، وإن لم يتيسر لها بيع رددْتها عليه، ففي هذه الحال أخذتها منه بدون اتفاقٍ على الشراء؛ لأنك أخذتها على أساس أنك إن بعتها فلك الربح، وإن لم تبعها رددْتها عليه على هذا الأساس ما اشتريتها منه. وبالله التوفيق.