Loader
منذ سنتين

حكم سفر الزوج للعمل دون إخبار زوجته مدة ستة أشهر


الفتوى رقم (2494) من المرسل السابق، يقول: ما حكم من سافر عن زوجته ستة أشهر، دون أن يخبرها أو يستأذنها؟ علماً بأنه سافر من أجل العمل.

الجواب:

 مما يقوّي العلاقات الزوجية بين الرجل وبين زوجته أن تكون هناك قواعد فيما بينهما، ومن هذه القواعد قاعدة التفاهم؛ بمعنى: إنه ينبغي للرجل أن يُطلع زوجته على الأمور التي لها فيها علاقة، وهي تُطلع زوجها على الأمور التي له فيها علاقة، قد تكون هناك خصوصيات للرجل، وقد تكون هناك خصوصيات للمرأة، ولا يترتب على كتمانها ضررٌ على أحد الشخصين، ففي هذه الحال لا مانع من كتمانها؛ أما هذه المسألة التي سأل عنها السائل، فهي من الأمور التي ينبغي التفاهم فيها، وبإمكان الرجل إذا أراد أن يسافر يقول لزوجته: أنا أريد السفر، وستكون المدة كذا، والغرض من هذا السفر كذا؛ لأن فيه تطييباً لنفسها من جهة، وفيه راحةٌ له هو من جهةٍ أخرى؛ لأنه يعرف أنه سافر وزوجته راضيةٌ بذلك، لأنها لو طلبت حضوره بعد مضي أربعة أشهرٍ وعشرة أيام، فإنه يحضر، وإذا تعذر حضوره وطلبت الفسخ، فإن هذا يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، وعلى كلّ حال فالتفاهم يكون أحسن؛ لأن عاقبته أسلم. وبالله التوفيق.