Loader
منذ سنتين

حكم طواف الوداع ووقته


الفتوى رقم (406) من المرسل م.ن.م من ماليزيا -كوالالمبور، يقول : من يطوف للوداع ثم يرمي ثم يسافر، فما حكم طوافه للوداع ؟

الجواب:

مع الأسف أن هذا السؤال يكثر وقوعه من كثير من الناس؛ بحجة أنهم يريدون الإسراع في السفر، والرسول فعل أفعال الحج مرتبة، وجعل طواف الوداع آخرها، وقال : « خذوا عني مناسككم ».

فمن طاف طواف الوداع قبل الرمي ثم رمى، فرميه -إذا كان في وقته- صحيح.

أما طواف الوداع فإنه لا يصح؛ بل عليه أن يعيده إذا كان في مكة أو قريباً منها بمسافة دون مسافة قصر، فإذا سافر دون أن يعيد طواف الوداع، فقد ترك نسكاً من مناسك الحج؛ يعني واجباً من واجبات الحج، وقد قال ابن عباس رضي الله عنه : « من ترك نسكاً فعليه دم ». وفي حجة الوادع لم يرخص الرسول إلا للحائض والنفساء، وأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف ؛ فهذا يدل على أنه نسك. وقول ابن عباس رضي الله عنه هذا ليس من الأمور التى للاجتهاد فيها مجال؛ لأن هذا من أمور العبادات، وإذا ورد قول عن واحد من الصحابة مما لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع إلى الرسول ؛ لأن هذا لا يصح أن يقال بالرأي، فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه، وأن يحرص على أن تكون أعماله في حجه وعمرته وفي سائر أمور عبادته ومعاملاته موافقة لكتاب الله وسنة رسوله . وبالله التوفيق.