Loader
منذ سنتين

ما ميقات أهل المدينة؟ وإذا تجاوز هذه المواقيت دون إحرام ماذا يلزمه؟


الفتوى رقم (12124) من المرسل ب.ط من جدة، يقول: ما ميقات أهل المدينة؟ وإذا تجاوز المعتمر هذه المواقيت بدون إحرام ماذا يلزمه؟

الجواب:

الرسول وقّت المواقيت ومنها ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، فالشخص إذا مر هذا المكان عن طريق البر، أو حاذاه عن طريق البر، أو حاذاه عن طريق الجو فإنه يلبّي بالعمرة أو يلبي بالحج، إذا كان يريد الدخول في العمرة لبى بالعمرة، وإذا كان يريد الدخول في الحج فإنه يلبي للحج، وإذا كان يريد الدخول بحج وعمرة جميعاً فإنه يقرن بينهما فيقول: لبيك عمرة وحجاً.

أما إذا مر على هذا الميقات وهو لا يريد حجاً ولا عمرة فهذا لا نقول: إنه يجب عليه أن يحرم من هذا المكان. وبالله التوفيق.