رجل أقرض رجلاً 50 ألف ريال، وأعادها 60 ألف ريال بعد فترة من الزمن
- البيوع والإجارة
- 2021-07-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5585) من المرسل ع. أ، من تبوك، يقول: رجل أقرض رجلاً مبلغ خمسين ألف ريال، وبدلاً من أن يعيد المبلغ أعاده ستين ألف ريال بعد فترة من الزمن، ما حكم ما فعل؟
الجواب:
هذا القرض الذي صدر من هذا الشخص للشخص الآخر ومقداره خمسون ألف ريال إذا كان هذا الشخص المقترض من عادته أن يرد أكثر مما أخذ، ويتسابق الناس إلى إقراضه من أجل أن يرد عليهم أكثر مما أخذ منهم؛ فهذا الفرع يكون من فروع قاعدة العادة محكمة وهذا عادته أن يزيد في القرض الذي يأخذه يزيده عند رده. ومن القواعد المتفرعة على هذه القاعدة المعروف عرفا ً كالمشروط شرعاً، يعني أن الشخص عندما يعطيه هذا المبلغ من أجل أنه يعيده أكثر فهذا بمنزلة الشرط، وإذا كان الشخص الذي دفع النقود قد اشترط على من دفع له أن يردها على أنها ستون ألف، أو أن المقترض اشترط هذا الشرط فلا يجوز ذلك. وبالله التوفيق.