Loader
منذ 3 سنوات

حكم العمل بالقياس


  • القياس
  • 2021-06-19
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (366) من المرسل السابق، يقول: ما حكم العمل بالقياس؟ وما منزلته أو مرتبته؟

الجواب:

القياس يدخل في المسائل الاجتهادية، فتلحق المسألة بنظيرتها؛ لأنه لا يوجد فارق بينهما، أو تلحق في نظيرتها بالنظر إلى وجود جامع بينهما.

والمسائل التعبدية لا يدخل فيها القياس؛ لأن الأصل فيها هو التوقيف.

هذا بالنظر لمورد القياس من الشريعة.

وهناك مسائل اختلف فيها العلماء هل يدخلها القياس أو لا يدخلها؟

 ووقت البرنامج لا يتسع لبسط الكلام في ذلك، وعلى السائل أن يرجع إلى ما تكلم فيه العلماء على هذا في كتب الأصول في بيان ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه القياس.

وأما مكانته فهو دليل من الأدلة. والأدلة هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس؛ فهذه الأصول الأربعة متفق عليها من حيث الجملة.

فبالنسبة للكتاب، لا اختلاف بين العلماء في الاحتجاج به؛ وكذلك من جهة السنة والإجماع.

وإن حصل اختلاف في بعض الجزئيات؛ كاختلافهم في الإجماع السكوتي هل هو حجة أو ليس حجة؟ وكذلك بعض المسائل التي اختلفوا فيها من جهة السنة، وكذلك بالنسبة للقراءة الثابتة بأخبار الآحاد هل تكون قرآناً أو لا تكون قرآناً؛ أما من حيث الأصل فهم متفقون على ذلك، وكذلك بالنسبة للعلماء المعتمدين من ناحية القياس فهم متفقون على الاحتجاج به، وإن حصل اختلاف بينهم في بعض المسائل.

والصحابة كانوا يرجعون إلى القياس والتابعون وأتباع التابعين؛ وكذلك بالنسبة الأئمة الأربعة. هذا الأصل موجود في كتب الأصول عندهم، وكذلك موجود في كتب الفروع عندهم؛ يعني: يعتمدون عليه في تفريع المسائل وإلحاق بعضها ببعض. وبالله التوفيق.