امرأة أتتها الدورة الشهرية في وقت صلاة العصر هل تقضي صلاة العصر إذا طهُرت؟
- الصلاة
- 2022-03-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (12483) من المرسلة خ من الرس، تقول: امرأة أتتها الدورة الشهرية في وقت صلاة العصر هل تقضي صلاة العصر إذا طهُرت؟ وكيف تتعامل مع الصلوات في هذه الحالة؟
الجواب:
من المعلوم أن الصلاة تجبُ على الشخص إذا دخل وقتها؛ هذا وجوب من ناحية الأداء.
وإذا دخل الوقت والشخص في حالة صالحة لأداء الصلاة، ثم عرض له عارض يمنعه من أداء الصلاة كالحيض؛ فإنه إذا زال هذا المانع فإنه يؤدي هذه الصلاة.
ومن المستحسن أن يوضح ما يتعلق بالصلوات الخمس وبيان ذلك:
أن المرأة قد تحيض بعد دخول وقت الظهر، وقد تحيض بعد غروب الشمس ودخول وقت المغرب. والمرأة التي تكون بهذه الصفة إذا طهُرت فإنها تقضي صلاة الظهر وتقضي صلاة العصر؛ لأن وقت الظهر وقت للعصر في هذه الحالة؛ وكذلك إذا حاضت بعد غروب الشمس، فإذا طهُرت فإنها تُصلي المغرب وتُصلي العشاء؛ وهكذا بالنظر إذا طهُرت قبل غروب الشمس فإنها تُصلي الظهر والعصر، وإذا طهُرت قبل طلوع الفجر فإنها تُصلي المغرب والعشاء. وبالله التوفيق.