حكم المتاجرة ببيع ملابس لا يجوز الخروج بها وكذلك الكحل
- البيوع والإجارة
- 2021-07-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5229) من المرسلة السابقة، تقول: هل يجوز للمرأة المتاجرة أن تبيع ملابس لا يجوز الخروج بها وكذلك الكحل؛ رغم أنها لا تعلم هل المشترية ستكون متبرجة بعد لبس هذه الملابس أم تستتر جزاكم الله خيراً؟
الجواب:
من المعلوم أن اللباس من الأمور العادية؛ ولكن إذا كانت هذه العادة في الملابس من شأنها أن تكون وسيلة فسادٍ بدلاً من كونها وسيلة سترٍ. فإذا كانت البائعة تعرف أن هذه الوسيلة وسيلة فساد يمكن أن تستغل؛ فإنها لا تتعامل مع من يصنعها، ولا يجوز صنعها، ولا يجوز لها -أيضاً- أن تبيعها. وحينما تترك التعاون يكون هذا من التعاون على البر والتقوى مع أفراد الناس الآخرين، وتجعل بدلاً ذلك بيع الألبسة المشروعة. والله -جلّ وعلا- يقول: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا"[1]، ويقول -جلّ وعلا-: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ"[2]، ويقول الرسول ﷺ: « من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه ». وبالله التوفيق.