Loader
منذ سنتين

حكم الكشف عن مطلقة الأب وبناتها من زوج آخر


الفتوى رقم (3149) من المرسل السابق، يقول: تزوج أبي امرأةً وطلقها، وتزوجت غيره، وأنجبت منه أولاداً وبناتٍ، فهل يجوز أن تكشف لي هي وبناتها؟

الجواب:

 هذه المرأة إذا كانت قد تزوجت والدك وطلقها، وتزوجت زوجاً آخر، وأنجبت منه أولاداً وبناتٍ، فالبنات لا مانع من أن يكشفن لوالدك؛ لكن أنت لا يحق لهن الكشف لك؛ لأنه يجوز لك أن تتزوج أي واحدةٍ منهنّ، وكذلك أولاد الرجل الثاني يعتبرون ربائب لأبيك، وليس بينك وبينهم علاقة من ناحية الإخوة. وبالله التوفيق.

المذيع: وعلاقته هو بالمرأة؟

الشيخ: علاقته بالمرأة هي زوجة أبيه، لا مانع أن تكشف له، وأن يسلّم عليها.