لدي ذهب اشتريته قبل سنتين ولا أتذكر قيمته ونويته للزينة، واستعملت بعضه، وبعته ولم يتبق إلا قطعة صغيرة منه ودين لي على أختي. كيف أخرج زكاة هذا الذهب؟
- الزكاة
- 2022-03-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11746) من المرسلة، م.م.ب من جدة، تقول: كان لدي ذهب اشتريته قبل سنتين وتسعة أشهر وأنا لا أتذكر قيمته جيداً، لكن أتوقع أنها ثلاثون ألفاً، استعملت بعضه في مناسبتين وكانت نيتي عندما اشتريته أن يكون للزينة واحتجت للإنفاق فبدأت أبيع منه. وقبل تمام الحول بعت ما قيمته أربعة آلاف ريال، وحال الحول الأول وعندي ذهب لكن لم أزكّه جهلاً مني، وبعت ما تبقى لدي من ذهب قبل عام؛ أي: الحول الثاني. ولم يتبق عندي منه إلا حلق صغيرة يوضع في الأذن، ولي دين على أختي من هذا الذهب قيمته ثلاثة آلاف وسبعمائة ريال، علماً بأنني قد سامحتها على نصف المبلغ. كيف أخرج زكاة هذا الذهب؟
الجواب:
الأصل في هذه المسألة أن المال الذي اشُتري به الذهب يبدأ حوله من حين الملك.
ولو فرضنا أن هذا المال الذي اشُتري به الذهب مكث سنة قبل شراء الذهب وجبت فيه الزكاة.
ولو فرضنا أنه اشتري به ذهباً بعد نصف الحول من ملكه فإنه يستمر الحول مع شراء الذهب، فإذا تم حول المبلغ من حين تمّلكه لا من حين شراء الذهب فإنها تزكيه إذا تم حوله.
وعلى هذا الأساس يجري هذا الحكم.
أما بالنظر إلى ما ذكرته من اختلاف من ناحية أنها تبيع الشيء فهي أعلم بذلك، وبإمكانها أنها تعمل ترتيباً يشتمل على جميع تصرفاتها. وبعد ذلك ترسل هذا الترتيب إلى برنامج نور على الدرب ويمكن إجابتها عليه.
وهكذا بالنظر إلى المبلغ الذي عند أختها ؛ لأنها تقول: إنها تسامحت عن نصفه، فإذا كان هذا النصف قد تم عليه الحول فإن الزكاة واجبة فيه؛ أما إذا لم يكن تم عليه الحول فليس فيه زكاة، وما بقي في ذمة أختها من المال فإنها تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً، أو إذا كان معها مالاً فإنها تضمه إليه من أجل كمال النصاب. وبالله التوفيق.