منذ سنتين
حكم أخذ شيء من أغراض الزوجة الثانية إذا ذهبت إلى أهلها بعد وفاة الزوج
- فتاوى
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3814) من المرسلة السابقة، تقول: قبل وفاة زوجي كان متزوجاً بامرأةٍ أخرى، وعند وفاته رجعت إلى أهلها وكان لها بعض الأمتعة، فلم أجد من يأخذها إليها، ولا هي أرسلت في أخذها ولم تذكرها، فاضطررت لأخذها، لأني كنت بحاجةٍ إليها، فاستعملتها لأطفالي، هل عليّ إثمٌ في أخذها؟
الجواب:
يجب عليك إخبار الزوجة بجميع ما أخذتِ مما هو ملكٌ لها، وبالإمكان أنها تسمح عنها، أو أنها تطلب قيمةً لها، فإن سمحت فليس عليك شيءٌ، وإن طلبت القيمة وجب عليك أن تسلمي لها قيمتها الحقيقية، فلا يكون هناك إفراطٌ فلا تزيد في القيمة، ولا تفريط بأن تنقصي القيمة المحددة لها. وبالله التوفيق.