منذ 3 سنوات
هل صحيح أنه لا يجوز زكاة الذهب إلا في رمضان أو في رجب، أما باقي الشهور فما خرج فهو صدقة؟
- الزكاة
- 2021-07-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5636) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: يقال: بأنه لا تجوز زكاة الذهب إلا في رمضان أو في رجب، أما باقي الشهور فما خرج فهو صدقة، هل ما قيل صحيح؟
الجواب:
تمام الحول شرط من شروط وجوب الزكاة، فما تم عليه الحول مما تجب عليه الزكاة وجب إخراج زكاته؛ سواءٌ كان التمام في رجب أو في شعبان أو في رمضان؛ فالعبرة بانعقاد سبب الملك لما تجب فيه الزكاة، فإذا انعقد السبب بدأ الحول. فمثلاً إنسان كمل عنده النصاب في رمضان يبدأ الحول من رمضان، فإذا جاء رمضان القادم وهذا المال عنده فإنه يخرج زكاته؛ لأنه تم عليه الحول بعد تمام نصابه.
أما إذا كان المقصود من السؤال تخصيص هذين الشهرين لإخراج الزكاة؛ يعني: ما خرج في هذين الشهرين فهو زكاة، وإذا لم تخرج الزكاة في هذين الشهرين فإنها تكون صدقة فهذا فهم غير صحيح. وبالله التوفيق.