حكم النيابة عن الأب في الحج لعدم استطاعته أداءه
- الحج والعمرة
- 2021-12-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4559) من المرسل ي. ع. ش مُقيم في المملكة، يقول: قمت بأداء فريضة الحج، وفي العام التالي أردتُ أن أوفر لأبي نفقات الحج وأرسلتها له، رغم علمي بمرضه الشديد فهو مصاب بالتهاب رئوي وارتفاع في ضغط الدم إلى جانب كبر سنّه فهو يبلغ من العمر سبعين عاماً، وكنتُ قد نويت الذهاب للحج في نفس العام كمحرم لزوجتي ووعدته بمقابلته هُناك، وقبل سفري من الدمام بيومين علمتُ بأن هناك صعوبات في قدومه للحج، فنويت الحج بدلاً عنه وتم ذلك بفضل الله وتحققت من الأمر بعد ذلك، وفعلاً لم يحظر بسبب بعض الصعوبات التي انتابته، فهل حجّي نيابةً عن والدي صحيح؟
الجواب:
الحج ركن من أركان الإسلام، والأصل فيه أن يؤديه الشخص عن نفسه، وإذا كان لا يستطيع الحج ولكن يستطيع أن يُنيب غيره، فتصح هذه النيابة، فإذا كان والدك لا يستطيع الحج وأنابك عن نفسه وحججت عنه وأدّيت الحج على الوجه الشرعي فإنه يقع عنه. وبالله التوفيق.