حكم مصافحة المرأة للأجنبي وما ضوابط خروج المرأة للأسواق بدون محرم؟
- فتاوى
- 2022-01-14
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8993) من المرسل السابق، ما حكم مصافحة المرأة المسلمة للأجنبي؟ وما ضوابط خروج المرأة للأسواق بدون محرم، وما حكم مصافحة الأجنبي؟
الجواب:
أولاً: من جهة الحجاب، الواجب على المرأة تغطية بدنها عن غير محارمها من الرجال، تغطية الوجه واليدين وسائر البدن، وما جاء من قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ}[1] هذا يرجع إلى الملابس الظاهرة، والحجاب لا شك أنه ثابتٌ في القرآن، وفي السنة القولية، وفي السنة العملية من زوجاًت الرسول ﷺ ومن نساء الصحابة، ولكن ظهرت الآن ظاهرة وهي: دعوى أن الحجاب؛ يعني: تغطية الوجه ليس من الأمور المشروعة، ولا شك أن هذا القول مخالفٌ لدلالة الكتاب ودلالة السنة وعمل أيضاً الصحابة -رضي الله عنهم-.
ثانياً: بالنظر لمصافحة الأجنبي للحرمة التي لا تحل له، فهذا أيضاً لا يجوز، ولهذا الرسول ﷺ ما مست يده يد امرأةٍ ليس بمحرمٍ لها، ولما بايع الناس بيعة العقبة، بايع الرجال مصافحةً وبايع النساء كلاماً.
ثالثاً: وأما بالنظر إلى خروج المرأة إلى الأسواق، فهذا يحتاج إلى نظرٍ من ناحية تحقيق الغرض من هذا الخروج، فعندما يتحقق غرضٌ شرعي تستأذن ولي أمرها من أبيها، أو من أخيها، أو من زوجها فلا تخرج إلا بإذنه، وإذا خرجت فإنها تخرج تفلة؛ بمعنى: أنها تتجنب جميع ما يدعو إلى الرغبة فيها فتلبس لباس بذلة ولا تتطيب وهكذا، وبالله التوفيق.