Loader
منذ سنتين

حكم بيع الصيدلي أشياء خاصة بالمتزوجين، لشباب يغلب على ظنه أنهم غير متزوجين


الفتوى رقم (10707) من المرسل السابق، يقول: أنا صيدلي ويأتي إليّ بعض الشباب لشراء أشياء خاصة بالمتزوجين، وغالب ظني أنهم غير متزوجين، هل أبيع لهم إذْ الأصل في المسلم حسن الظن ولا ينبغي عليّ أن أسألهم، أم لا أبيع؟

الجواب:

        من قواعد هذه الشريعة العمل بقرائن الأحوال. وأنت ذكرت في سؤالك هذا أنه يغلب على ظنّك أنهم يستعملونها في أمور مُحرمّة؛ يعني: إنها تنشئ عندهم قوةً جنسية قد تقودهم إلى استعمال اللواط أو العادة السرية أو الزنّا، وهذا لا شك إذا غلب على ظنك هذا الشيء فإنه لا يجوز لك أن تبيع عليهم؛ لأن الرسول ﷺ يقول: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك »، فأنت مستريبٌ منهم في شراء هذه الأدوية، وإذا كنت مستريباً فلا يجوز لك أن تبيع عليهم. وبالله التوفيق.