Loader
منذ سنتين

حكم إعطاء الكفارة وهي إطعام عن الصيام لهيئة الإغاثة أو الجمعية الخيرية؟


الفتوى رقم (10257) من المرسلة السابقة، تقول: هل يجوز إعطاء الكفارة وهي إطعام عن الصيام لهيئة الإغاثة أو الجمعية الخيرية؟

الجواب:

        الكفارة الواجبة على الإنسان إذا كان إطعاماً فإنه هو المسؤول عنه لإيصاله إلى مستحقيه.

        وبعض الناس يحبون ألاّ يكلفوا أنفسهم بالقيام بأداء هذه المسؤولية فيعطيها الجمعية، والجمعية قد تؤديها على الوجه الأكمل وقد لا تؤديها؛ فعلى الإنسان أن يتحقق بنفسه من جهة إيصالها إلى مستحقها. وبالله التوفيق.