Loader
منذ 3 سنوات

رمينا جمرات يوم الثاني عشر الساعة العاشرة صباحاً فهل علينا شيء في ذلك؟


الفتوى رقم (6220) من المرسل السابق، يقول: في نفس الحج رمينا جمرات يوم الثاني عشر الساعة العاشرة صباحاً؛ وذلك للتفرغ للبحث عن الحافلة التي كانت تقلّنا؛ حيث إنه تركنا من اليوم التاسع ولم نعرف مكان الحافلة ولم نستدل عليه، فهل علينا يوم رمينا يوم الثاني عشر من ذي الحجة هدي؟ أم أن علينا شيئاً آخر؟

الجواب:

        لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال، وبالنظر إلى أنك رميت قبل الزوال فقد أديت الواجب قبل وقته، وتأدية الواجب قبل وقته لا يجوز. وبناء على ذلك فإنك تذبح فدية. وإذا كانت زوجتك معك فعليها فدية أيضاً تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. وبالله التوفيق.