حكم صلاة النافلة بعد الآذان الثاني من يوم الجمعة
- الصلاة
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2942) من المرسل م. من الرياض، يقول: عند الأذان الثاني لصلاة الجمعة، وقبيل بداية الإمام للخطبة، هناك أناس ليسوا بالقلّة يصلّون السنة، فيفوتهم فضل سماع الخطبة، فما حكم هذا العمل؟
الجواب:
إن الذي يصلّي ركعتين، إما أن يكون داخلاً للمسجد والإمام يخطب، فهذا ليس فيه شيء؛ لأن سليك الغطفاني حينما دخل المسجد والرسول ﷺ يخطب، فجلس سُليك فقال له الرسول ﷺ: « أصليت ركعتين؟ قال: لا، قال: صلِّ ركعتين وتجوّز فيهما »؛ يعني: خفّفهما تخفيفاً لا يكون سبباً في إبطالهما.
وأما إذا كان الإنسان إذا قام الخطيب يخطب، يقوم ويصلّي، فهذا لا يجوز. هذا مأذونٌ فيه لمن دخل المسجد يصلّي تحية المسجد؛ أما من كان في المسجد عند دخول الخطيب، فهذا لا يجوز له أن يقوم؛ لأنه مأمور باستماع الخطبة، واستماعها واجبٌ. لهذا نهى الرسول ﷺ عن الاشتغال عن الخطبة؛ كالحديث، أو مسّ الحصى، أو ما إلى ذلك. وبالله التوفيق.