حكم من أراد إرجاع زوجته ورفع الأمر للقاضي ، ثم حل المشكلة معها ، هل يخبر القاضي ؟
- النكاح والنفقات
- 2021-12-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2387) من المرسل م. أ، من جيزان يقول: طلقت زوجتي طلقةٍ واحدة، وذهبت إليها لأعيدها إلى البيت، وطلبت منها العودة فرفضت، وأخذت معي بعض الشهود إلى بيت أبيها، ثم رفض أن يستقبلنا، وكررنا المجيء إليه فلم يستقبلنا، فبلغت الأمر إلى القاضي؛ ولكن لم استمر في الدعوى عند القاضي، بل اصطلحنا في الخارج، فدفعت مبلغاً لوالدها مقابل النفقة وأعادها إلي، وسؤالي: هل يجب عليّ أن أخبر القاضي بما تم بيننا بعد أن تفرقنا من عنده؛ لأننا قد تفرقنا من عنده قبل أن يبتّ في قضيتنا؟ وهل يلزمني تغيير العقد بعقدٍ جديد؟ علماً بأن زوجتي قد طالت مدتها حتى وضعت الحمل الذي في بطنها قبل أن تعود إلى بيتي؟
الجواب:
إذا كانت رجعتك ومطالبتك لرجوعها قبل وضع الحمل، وأنك لم ترجعها بالفعل إلا بعد وضع الحمل، وأن هذه الطلقة التي وقعت منك، ليست آخر الطلاق؛ يعني: ليست آخر الثلاث؛ يعني: لم تطلقها قبل ذلك مرتين، وتكون هذه هي الثالثة، فإذا كانت هذه الطلقة هي الأولى، أو كانت هي الثانية، وقد راجعتها وأشهدت على رجعتها، ذهبت إلى والدها وهي لا تزال في العدة؛ يعني: إنها لم تضع الحمل، فإن رجوعك صحيح، وما حصل بينك وبين والدها عند القاضي، والنظر الذي حصل من القاضي ليس له أثرٌ في هذا الموضوع، ولا حاجة أن تراجع القاضي؛ أما إذا كانت مطالبتك بها، ورجعتك لها، وإشهادك على هذه الرجعة بالقول كان بعد وضع الحمل، فلا بدّ من عقد جديدٍ برضاها، وبمهرٍ جديدٍ.وبالله التوفيق.