Loader
منذ 3 سنوات

حكم زواج التبادل؛ يعني: كل واحد يعطي الآخر أخته إذا لم يكن عنده أخت فيكون الدفع فلوساً، وإلا فلا زواج لك مدى الحياة؛ إذا لم يكن لديه إلا ذلك المبلغ، هل يدفعه؟


الفتوى رقم (5423) من المرسل س. س. ص، يقول: نحن قبيلة ولا يتم الزواج بيننا إلا على الصور التالية: أولاً: بالتبادل؛ يعني: إذا أردت الزواج لا بدّ أن يكون عندي أخت لكي أبادل بها أخ الذي أريد أن أتزوج أخته؛ يعني: أعطيه أختي ويعطيني أخته، فما رأي الإسلام في هذا التبادل؟ هل هذا حلال أو حرام؟ وإذا كان حلالاً أريد توضيحه أو العكس إذا كان حراماً أريد توضيحه؟

الجواب:

        من رحمة الله -جلّ وعلا- أنه شرع حماية الأعراض بوجوه كثيرة، فمن ذلك أنه نهى عن الجمع بين الأختين، ونهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وقال -تعالى-: "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ"[1]. ونهى الرجل أن يخطب على خطبة أخيه؛ وذلك أن يذهب شخص فيخطب امرأة وتحصل الموافقة، ويأتي شخص آخر يخطبها على هذه الخطبة؛ وما ذلك إلا لحماية الأعراض من جهة، وعدم حصول المشاكل من جهة أخرى. ومن ذلك ما جاء في السؤال فقد نهى النبي ﷺ عن الشغار، وقال ﷺ: « لا شغار في الإسلام ». والشغار هو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، وليس بينهما صداق. والمهم في هذا إذا كان تزويج إحدى المرأتين مشروطاً بتزويج الأخرى فسواءٌ حصل مهر أو لم يحصل مهر؛ فإذا حصل المهر فوجوده حيلة فقط؛ لأن المقصود في الحقيقة هو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته.

        وعلى هذا الأساس فالواجب هو الامتناع عن هذا الأسلوب من أساليب الزواج؛ لأن فيه ضرراً في أعراض النساء، فقد يحصل نفرة من الزوجة لزوجها؛ لأنها مرغمةٌ عليه، وبعد ذلك ترتكب مالا يحمد عقباه، وذلك من أجل الانتقام من الزوج من جهة ومن وليها الذي جعلها مهراً لزوجةٍ له. وبالله التوفيق.


 الفتوى رقم (5424) من المرسل السابق، يقول: إذا لم يكن عندي أخت فيكون الدفع فلوساً. وأدنى حد للفلوس ما يعادل ستة عشر ألف ريال؛ وإلا فلا زواج لك مدى الحياة. هذا ما يحصل لدينا؛ فإذا افترضنا أنني زوجّت مولية لي بذلك المبلغ؛ هل يجوز أن أتاجر به حتى أتمكن -أيضاً- من الزواج؟ أم أنه لا يجوز؟

الجواب:

        المهر حقٌ للزوجة، وإذا سمحت بشيء منه لولي أمرها فلا مانع من ذلك؛ لكن إذا كان أبوها فإنه له يأخذ من المهر مالا يضرها؛ أما غيره فلا بدّ من إذنها. وبالله التوفيق.


الفتوى رقم (5425) من المرسل السابق، يقول: إذا لم يكن لدي إلا ذلك المبلغ، هل أدفعه ثم أبدأ ببناء حياتي من جديد؟ أو كيف توجهوني؟ وما الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب:

        الإنسان مأمور بطلب الرزق. وبعض الأشخاص يكون عالةً على غيره، يكون عالة على أبيه، أو على أخيه، أو على أمه، أو على قريبٍ من أقاربه، فلا يبحث في طلب الرزق، وعندما تأتي الحاجة إلى المال لا يجد أنه يملك مالاً. واعتماده على أبيه أو أخيه أو عمه لا يجعله مستحقاً لأن يعطى المال الذي يريده، فعلى الشخص أن يسعى في طلب الرزق؛ لأن رزقه قد يكون مكتوباً بسبب من الأسباب. وعندما يطرق أسباباً متعددة ويجد منها سبباً أو أكثر يرتاح له من جهة، ويدر عليه مالاً من جهة أخرى؛ فإنه يستمر فيه؛ أما قصره نفسه على مهر أخته إذا تزوجت يأخذ مهرها ويتزوج به فهذا لا ينبغي. وقد ذكرت فيما سبق أنها إذا أذنت بشيء منه فله أن يأخذه. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (22) من سورة النساء.