Loader
منذ سنتين

تبرع بالدم لوجه الله، ولما انتهى من التبرع أُرسل له مال من المتَبَرَّع له


الفتوى رقم (10396) من المرسل السابق، يقول: رجل تبرع بالدم لوجه الله ليس بقصد أخذ المال، ولما انتهى من التبرع أُرسل له هدية من قبل المتَبَرَّع له -مبلغ من المال- وأخذه فهل عليه شيء؟

الجواب:

        الأصل أنه لا يجوز له أن يبيع شيئاً من أجزائه؛ لأنه لا يدخل تحت الملك، فإذا كان متبرعاً فهذا إليه؛ أما بالنظر إلى كونه يبيعه فهذا لا يجوز، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الثمن مدفوعاً بمقتضى شرط أو بمقتضى عرف؛ سواء كان العرف من جهة آخذ الدم، أو كان العرف من جهة المستشفى الذي يُؤخذ فيه الدم، أو كان عرف البلد قائم على أن الشخص إذا تبرع فإنه يُدفع له قيمة هذا الدم؛ سواء كانت هذه القيمة كثيرة، أو كانت متوسطة. وبالله التوفيق.