Loader
منذ 3 سنوات

حكم المحرم إذا أحصر هل يلزمه دم


الفتوى رقم (110) من المرسل من م. أ. ر باكستاني مقيم في المدينة، يقول: أحرمت أمي للعمرة لكنها صارت في حكم المحصر، هل عليها دم وهي قد ماتت الآن؟ وهل يكفي أن نؤديه عنها أم نحج عنها؟

 الجواب:

        إذا كانت أمك قد أحرمت بالعمرة وأحصرت، وكانت مشترطة في بداية إحرامها أنها قالت: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فليس عليها عمرة.

        وبناء على هذا فإنكم لا تقضون عنها، اللهم إلا إذا كانت هذه عمرة الإسلام أو كانت عمرة واجبة عليها بنذر فمن البر بها أنكم تؤدون عنها العمرة إذا كانت عمرة الإسلام أو عمرة واجبة عليها بنذر، أما إذا كانت لم تشترط فقد وجبت العمرة عليها بدخولها فيها، والله تعالى قال:"وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ".

        وعلى هذا الأساس فإنكم تقضونها عنها بناء على وجوبها عليها بإحرامها فيها، وأنها لم تؤدها ولم تشترط حين الدخول عملا بعموم الآية التي سبقت، وبالله التوفيق.