هل يجوز أن ينيب من يرمي عنه الجمرات علماً أن النائب لم يحج؟ وما توضيحكم حول مسألة الرمي قبل الزوال أثناء أيام التشريق؟
- الحج والعمرة
- 2022-01-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8664) من المذيع، يقول: هل يصح للإنسان أن ينيب عنه من يرمي الجمرات، علماً أن النائب لم يحج؟
الجواب:
النيابة قد تكون مثلاً في العمرة، وقد تكون في الحج أو في العمرة والحج، ويكون النائب هذا ناب عن شخصٍ عاجزٍ عن العمرة، أو عن الحج ما حج فرضه ولا اعتمر فرضه مريض أو كبير السن لا يستطيع العمرة ولا يستطيع الحج، فهذا لا مانع من النيابة عنه.
أما بالنظر إلى النيابة في هذه الجزئية من جزئيات الحج، وهي أن الشخص ينيب من يرمي عنه، فلا ينيب الشخص من يرمي عنه إلا إذا كان النائب متلبساً بالحج سواءٌ كان الحج إفراداً أو قِراناً أو تمتعاً، أما إذا لم يتلبس بأي نسكٍ من هذه الأنساك، فلا تصح نيابته.
ومما يؤسف له أن كثيراً من الناس يسأل هذا السؤال في الحج، فيقول: أنبت فلاناً وهو لم يحج، فلا بد من التنبه إلى هذه الناحية، وبالله التوفيق.
الفتوى رقم (8665) من المرسل السابق، يقول: الرمي قبل الزوال في أيام التشريق نرجو الإيضاح حول هذه المسألة؟
الجواب:
من المعلوم أن الأصل في العبادات من جهة أصلها ومن جهة كميتها، ومن جهة كيفيتها، ومن جهة وقتها، ومن جهة مكانها، عندما يحدد لها مكان معين أو يحدد لها وقت معين، فالأصل فيها التوقيف.
ولهذا إذا نظرنا إلى الحج وجدنا أن الطواف حدد له مكاناً وحدد له عدداً من الأشواط، وإذا نظرنا إلى السعي وجدنا له مكاناً محدداً ووجدنا عدداً محدداً من الأشواط، وإذا نظرنا أيضاً إلى الرمي وجدناه محدد من ناحية المكان ووجدناه محدد من ناحية الوقت أيضاً، ولهذا الرسول ﷺ كان يتحين زوال الشمس في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، ويقول: « خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ».
فالشخص الذي يرمي قبل الزوال يكون قد قدّم العبادة على وقتها كمن يقدم صلاة الظهر قبل دخول وقتها، أو يقدم صلاة العصر قبل دخول وقتها في الحالات التي لا يجوز له الجمع فيها؛ لأن المريض له الحق في جمع التقديم والتأخير، والمسافر له الحق في جمع التقديم والتأخير، لكن إذا لم يوجد سبب إذا لم يوجد مرض مثلاً ولم يوجد سفر، وكذلك لو حصل مطر في الحضر فلا مانع من جمع التقديم.
المقصود هو أن الشخص يتوقف مع الأدلة الشرعية في باب العبادات، ويعتبر أن الأصل فيها التوقيف، وبالله التوفيق.