Loader
منذ سنتين

شخص أحرم بالعمرة، ومرض أولاده، ورجع ولم يدخل إلى مكة


الفتوى رقم (3691) من المرسل أ. ج من حضرموت، يقول: أحرمت بالعمرة أنا وأهلي، وتلفّظت بالنية، ولكن عند ذهابي إلى مكة مرض أطفالي، ولم أتمكن من الذهاب إلى مكة، وفي اليوم الثاني سافرنا إلى حضرموت، هل علينا إثم؟ وماذا علينا أن نفعل؟

الجواب:

 أولاً: إن السائل ذكر أنه تلفظ بالنية، والتلفظ بالنية بدعةٌ، سواءٌ كان ذلك في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في العمرة، إلى غير ذلك من العبادات. المشروع هو أن يتلفظ بالمنوي، فيلبي بالحج ويقول: لبيك حجاً، أو لبيك عمرةً، أو لبيك عمرةً وحجاً، أو لبيك عمرةً متمتعاً بها إلى الحج. فله أن يتلفظ بالحج قارناً، ومتمتعاً، ومفرداً، وله أن يتلفظ بالتلبية بالعمرة، فحينئذٍ يتلفظ بالمنوي، ولا يتلفظ بالنية؛ لأن النية عبادةً من العبادات، ومن القواعد المقررة في الشريعة: أن الأصل في العبادات الحضر؛ بمعنى: إنه لا يقال: إن هذه العبادة مشروعة إلا بدليلٍ يدل على ذلك، ولا أعلم دليلاً يدل على مشروعية التلفظ بالنية. والرسول -صلوات الله وسلامه عليه- لما حجّ تلفظ بالحج، يعني: لبّى بالحج؛ لأنه كان قارناً، وهكذا لما أراد أن يضحي صرح بالمنوي ولم يُصرح بالنية، وهكذا لما أراد أن يذبح هدي القِران. فالمقصود هو أن الشخص يتلفظ المنوي ولا يتلفظ بالنية. هذا هو الأمر الأول.

ثانيا: إن الشخص ذكر أنه أحرم بالعمرة هو وزوجته، وأنه لما جاء مكة لم يطف ولم يسعَ، وأنه رجع إلى حضرموت، فهذا الشخص إن كان مشترطاً عند إحرامه بأنه ظانٌ بأنه سيعرض له ما يحبسه عن إتمام العمرة؛ أي: قال عند العمرة هو وزوجته:(فإن حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني)، فحصل له الحابس قبل أن يأتي بطواف العمرة وسعيها؛ أي: منعه ولم يتمكن من ذلك، وتحلل بناءً على هذا الشرط، فليس عليه شيءٌ.

        أما إذا لم يكن اشترط، فإنه لا يزال محرِماً هو وزوجته، وبناءً على ذلك فيلزم كلّ واحدٍ منهما الرجوع إلى مكة والإتيان بالعمرة، لكن إذا كان قد جامع زوجته في هذه الفترة، فقد فسدت عمرته وعمرة زوجته، وعلى كلّ منهما الإتيان إلى مكة وإكمال العمرة الفاسدة بالطواف والسعي والتقصير، ثم بعد ذلك يحرمون من المكان الذي أحرما منه للعمرة السابقة، ويأتيان بعمرةٍ بدلاً عن العمرة السابقة، ويذبح كلّ واحدٍ منهما فديةٌ في مكة تجزئ أضحية، تُذبح في مكة وتوزّع على فقراء الحرم. وهكذا بالنسبة لمن كان محرِماً من أولادهم، إذا كانوا قد أحرموا بأولادهم، فإنهم يأتون بهم ويؤدون العمرة معهم، والأولاد إذا كان أحدٌ منهم قد أفسد عمرته كما سبق، فحكمه حكم من أفسد عمرته من أمه وأبيه. وإذا لم يحصل جماعٌ بين الأب والزوجة، فحينئذٍ يكفي أن يأتيا بالعمرة السابقة. وبالله التوفيق.