Loader
منذ سنتين

ما حكم من يأخذ قرضاً من بنك بفائدة؟


الفتوى رقم (9857) من المرسل السابق، يقول: ما حكم من يأخذ قرضاً من بنك بفائدة؟

الجواب:

        الشخص عندما يحتاج إلى مال، ويأتي إلى بنك من البنوك ويأخذ منه قرضاً، ويشترط عليه البنك فائدة محددة؛ مثل: ما هو معمولٌ به الآن خمسة في المائة أو ستة في المائة، هذا لاشك أنه محرم. والله -سبحانه وتعالى- ذكر جملة من الآيات في القرآن وكلها دالة على تحريم الربا، يقول -جل وعلا-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}[1]؛ إلى غير ذلك من الآيات.

        فالمقصود أن هذا محرم، ولا يوجد أحدٌ من أهل العلم لا في السابق ولا في الوقت الحاضر يحلل هذا الشيء. وبالله التوفيق.



[1] من الآيتين (278- 279) من سورة البقرة.