منذ سنتين
حكم عيش المرأة مع صديقتها وزوجها في بيت واحد
- فتاوى
- 2021-12-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4188) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: نحن في مجتمع نعيش مع بعض، وأنا أعيش عند صديقتي المتزوجة فترة، وكأنني أعيش واحدة من أفراد المنزل، فهل يجوز لي الإقامة عندها مع زوجها أم لا؟
الجواب:
هذه السائلة لم توضح أنه يوجد لها أهل من أب وأم وإخوان وأخوات، ولم تذكر السبب الذي يوجب أن تسكن مع هذه الزوجة، وسكناها مع هذه المرأة سكنى في بيت رجل ليس بمحرم لها، ولا يؤمن أن يتدرج الأمر إلى أن يخلو بها في يوم من الأيام، والرسول ﷺ قال: « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » وهذه المرأة وهي زوجة الرجل، ليست محرماً لهذه الصديقة.
فالواجب سد هذا الباب، وأن المرأة تعيش مع محارمها، وذلك من أجل صيانة عرضها من جهة، وكذلك المحافظة على سمعتها من جهة ثانية، فالرسول ﷺ يقول: « رحم الله امرئ حمى عرضه ». وبالله التوفيق.