منذ سنتين
ما حكم إعطاء جميع زكاة المال للأخوات والبنات؟
- الزكاة
- 2022-03-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11847) من المرسل السابق، يقول: ما حكم إعطاء جميع زكاة المال للأخوات والبنات؟
الجواب:
بعض الناس تغلب عليه العاطفة إلى درجة أنه قد يستحل محرماً إما على سبيل الجهل، أو على سبيل التعمد، فإعطاء الزكاة للأب، للأم، للبنات؛ وكذلك الأخوات اللاتي تجب نفقاتهن على الأب أو على الأخ هذا لا يجوز للإنسان؛ لأن الزكاة بيّن الله -سبحانه وتعالى- مصاريفها في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[1] لو كانت الأخت متزوجة ولها أولاد وزوجها فقير فلا مانع من إعطائها الزكاة؛ لكن بنته وتكون عنده في البيت ويعطيها من الزكاة هذا لا يجوز. وبالله التوفيق.