Loader
منذ سنتين

هل الأفضل إرسال المال لوالديه ليحجوا به أو لإعانة أخيه على الزواج؟


الفتوى رقم (4384) من المرسل ع. ع من مصر مقيم في المملكة، يقول: أعمل مدرسًا بالدمام بالمملكة العربية السعودية، ومتزوج، وأعول أسرة مكونة من عدد من الأبناء، وعندي الوالد والوالدة لم يحجوا ويبلغوا من العمر 65 عامًا، وعندي أخ غير متزوج يبلغ من العمر 34، وليس له دخل يكفيه للزواج. السؤال هل أرسل هذا المبلغ لوالدي ووالدتي لكي يحجو، أم أرسل المبلغ لأخي للزواج مع العلم أن المبلغ الذي معي لا يكفي للحج والزواج معًا؟

الجواب:

        من قواعد الشريعة أن الأمر قد يكون مصلحة محضة أو مفسدة محضة، أو مصلحة معارضة لمصلحة أخرى، أو مفسدة معارضة بمفسدة أخرى، أو مصلحة معارضة بمفسدة.

        فإذا كان الأمر مصلحة، فلا إشكال في الإقدام عليه.

        وإذا كان مفسدة فلا إشكال في الامتناع عنه، وإذا كان مصلحة ولكنه معارض بمصلحة أخرى؛ بمعنى: أن الشخص إذا أقدم على تحقيق هذه المصلحة فأتت مصلحة أخرى، فحينئذ ينظر في هاتين المصلحتين، فمن القواعد التي تسلك لتحقيق ذلك أنه لا مانع من تفويت إحدى المصلحتين لجلب أعلاهما.

        وهذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل هي من هذا الباب، فإن تزويج أخيه مصلحة، وأن أداء كل واحد من والديه فرض الحج مصلحة، ولكن بره بوالديه من جهة أن كل واحد منهما يؤدي فريضة الحج بنفقة من ابنه هذه مصلحة راجحة على مصلحة تزويجه لأخيه.

        وبناء على ذلك فإن المبلغ الذي عنده يقدمه لوالديه لأداء الفرض في الوقت الحاضر، ولعل الله أن ييسر أمره وييسر أمر أخيه أيضًا من ناحية الزواج.

        وتكميلًا لما سبق من بيان أقسام التعارض، فقد بقي اثنان أحدهما: إذا تعارض مفسدتان ولا بد من ارتكاب إحداهما، فإنه ينظر في المفسدة الخفيفة، فلا مانع من ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما.

        والحالة الثانية من التعارض هي: تعارض المصلحة والمفسدة، وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة وكانت المصلحة راجحة أُخذ بها، وإذا كانت المفسدة راجحة امتنع عن العمل وأخذ بهذه المفسدة؛ بمعنى: أن الشخص لا يرتكب الأمر إذا كانت مفسدته راجحة.

        أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة، فمن القواعد المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

        وذكرت هذين القسمين لمزيد الفائدة؛ لأنه ما جاء في أثناء الكلام من أجل الوصول إلى القسم المطلوب. وبالله التوفيق.