Loader
منذ 3 سنوات

حكم التجارة في أموال اليتامى، وحكم الأخذ من أموالهم مقابل الاتجار فيه


الفتوى رقم (1172) من المرسل و.ب.س، من مكة المكرمة الجموم، يقول: لي ابن عمٍ توفي وخلَّف بنتين، عمر الكبرى أربع سنوات، وعمر الصغرى ستة أشهر، وترك مالاً قدره خمسون ألف ريال، وأنا قائم بتربية ورعاية الطفلتين بكلِّ ما تحتاجان إليه، ولا أريد أي مقابل لذلك إلا الأجر من الله، ولكن أسأل هل عليَّ أن أخرج الزكاة من مالهما هذا حتى تبلغا سن الرشد، وأدفعه إليهما؟ علماً أنه مودع عندي دون العمل على تنميته بالتجارة فيه، وهل يجوز لي أن أتاجر فيه، وآخذ نصف المكسب مقابل أتعابي، وأعطيهم النصف الآخر، أم لا؟

الجواب:

أولاً: نسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق؛ حيث قمت برعاية هاتين الطفلتين، فهذا من البرِّ بأخيك، ومن البرِّ بهما، فنسأل الله أن يزيدك توفيقًا، وأن يُعظم لك الأجر.

ثانياً: نسأل الله لك التوفيق أيضاً؛ حيث أبقيت المال عندك، ولم تتصرف فيه لمصلحتك الخاصة، وهذه أمانة عظيمةٌ منك.

ثالثاً: يجوز لك أن تشتغل بهذا المال، وأن تنميه، وأن تدفع التكاليف من رأس المال، أو من الأرباح إن حصل أرباح، وإذا صفا المال في نهاية كلّ سنة، يجوز لك أن تأخذ أجراً على عملك على حسب العُرف التجاري القائم في جهتكم، فإذا كان الشخص عندكم إذا أعطى مالاً لشخص آخر يشتغل به يُعطيه نصف الربح، فيجوز لك أن تأخذ نصف الربح.

رابعاً: بالنسبة للزكاة يجب أن تُخرج زكاة هذا المال عن كلّ سنة مضت من حين تملّكهما لهذا المال. وبالله التوفيق.