Loader
منذ 3 سنوات

حكم اخراج الزكاة في المال المجموع من العمل


  • فتاوى
  • 2021-06-25
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (686) من المرسل ر مصري، ويعمل في بني مالك في المملكة، يقول: جمعت مبلغ عشرة آلاف ريال، فهل يجب عليّ فيها الزكاة؟ علماً أني لا أملك في وطني هناك شيئاً من المال سوى قطعة أرض، فإذا كانت الزكاة تجب، فهل تجب في كلّ راتب آخذه من كفيلي وأضمه لهذا المبلغ؟ أم في هذا المبلغ فقط علماً أني أخذ من بعض رواتبي وأرسل لأقاربي في مصر قبل أن أضمه لهذا الجزء؟

الجواب:

يجب عليك أن تخرج الزكاة مما حال عليه الحول من هذه المبالغ.

ويبدأ الحول من وقت الاستحقاق، فعلى سبيل المثال: إذا استلمت راتب رمضان، فتخرج زكاته عندما يأتي رمضان في السنة القادمة بعدما ينتهي رمضان تخرج زكاة هذا الراتب؛ وهكذا.

ولكن لو سلكت مسلكاً يريحك من جهة أنك تجعل وقتاً معيناً لزكاة ما لديك من النقود يكون -مثلاً- بشعبان أو رمضان، فإذا جاء رمضان تخرج زكاة ما عندك من النقود، ولا تتقيد بمسألة الشهور؛ أي: إن كلّ راتب تخرج زكاته بمفرده إذا تم عليه الحول؛ أما ما أخرجته من النقود قبل تمام الحول؛ فهذا ليس فيه زكاة. وبالله التوفيق.