Loader
منذ سنتين

حكم وضوء الشخص وهو كاشف عورته


الفتوى رقم (730) من المرسل ع.م سوداني مقيم في الرياض، يقول: ما حكم الوضوء في المكان الذي يستنجي فيه الإنسان وهو مكشوف العورة، ويرون كثيراً من الناس يتوضأ وعورته مكشوفة، علماً أن كشف العورة من مبطلات الوضوء؟

الجواب:

الشخص إذا أراد أن ينقض الوضوء أو يستنجي، فإنه يستتر عن الأعين؛ لأنه لا يجوز النظر إلى عورته، ولا يجوز له أن يكشفها إلا في أحوال خاصة؛ مثل: قضاء الحاجة، أو الاستنجاء، أو مع زوجته، أو إذا دعت الضرورة لكشف طبي على موضع لا بدّ فيه من الاطلاع على جزء من العورة أو على كامل العورة، وهذا من باب الرخصة.

وأما الشخص الذي يكشف عورته ويتوضأ، فإنه لا علاقة للوضوء بكشف العورة، فالوضوء صحيح، وكشف العورة ليس من نواقض الوضوء؛ لكن مس الفرج القبل أو الدبر إذا مسّه بباطن كفه، فينتقض وضوؤه؛ أما مجرد كشف العورة ليس من نواقض الوضوء.

ومن جهة أخرى إذا أراد الشخص أن يتوضأ، فإنه يبتعد عن المكان الذي قضى فيه حاجته؛ خشية من أنه إذا تقاطر ماء على المحل الذي قضى فيه حاجته أن تتعدى هذه القطرات وتنتقل إلى ثوبه أو بدنه، وتحمل معها نجاسة، وبهذا يكون قد تسبب في تنجيس ثوبه أو تنجيس بدنه.

وبالتالي لا يجوز له أن يصلي وهو متنجس الثوب أو البدن؛ لأن طهارتهما شرط من شروط صحة الصلاة، فعليه أن يبتعد عن المكان الذي قضى فيه حاجته واستنجى فيه، ويتوضأ في مكان طاهر. وبه فائدة أخرى وهو أن المكان الطاهر لا يكون عنده مبدأ وساوس؛ أما مكان الاستنجاء فهناك مبدأ الوساوس، وجاءت الشريعة بسد الذرائع. وبالله التوفيق.