نساء حججن سوياً وفي أثناء أيام الحج حدث بينهن نزاع وخصام وربما كان هناك غيبة وغير ذلك من هذه الأمور
- الحج والعمرة
- 2021-07-19
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6185) من المرسل السابق، يقول: نساء حججن سوياً وفي أثناء أيام الحج حدث بينهن نزاع وخصام وربما كان هناك غيبة وغير ذلك من هذه الأمور، فما حكم هذه الحجة؟ وهل يلزمهن كفارة؟ وهل عليهن الإعادة مع العلم أنها الحجة الأولى لكلّ واحدة منهن؟
الجواب:
إذا تلبّس الشخص بعبادة من صلاة وصيام أو عمرة أو حج فإنه يتأدب بالآداب الشرعية الخاصة في كلّ عبادة؛ وإلا فإنه سينقص أجر هذه العبادة بقدر ما يرتكبه من مخالفة. والمخالفات تختلف فقد تكون المخالفة مبطلة للعمل من أصله، وقد تكون مما يجبر، وقد لا تكون مما يجبر ولكن يترتب عليه إثم، فعلى كلّ واحد أن يتقي الله في نفسه إذا دخل في عبادة من العبادات ويتحرى التقيد بالآداب الشرعية الخاصة في هذه العبادة.
ومن ذلك ما سُئل عنه فيما يتعلق بالحج، فإن الشخص إذا أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج؛ وهكذا في سائر أعمال الحج من طواف وسعي، وهكذا في وقوف في عرفة، ومبيت في مزدلفة، ومبيت في منى وجلوس في منى فإنه يتقيد بالآداب الشرعية؛ لأن الله قال: "فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ"[1] فلا يجوز للإنسان أن يرتكب هذه الأمور لما لها من تأثير على حجه. وبالله التوفيق.