Loader
منذ 3 سنوات

حكم الحج عن الوالدين الميتين إذا لم يوصوا بذلك


الفتوى رقم (891) من المرسل س.ج.س.ق من العراق -محافظة نينوى من الموصل، يقول: توفي والدي ولم يوص بالحج له، ولم يحج في حياته لقلة ذات اليد، وقد ترك للسائل أختاً بكراً؛ حيث إنها لم تتزوج، ولكنها نذرت نفسها لخدمة والدها العجوز، يقول: إنني قد أخذتها معي إلى الحج، مع زوجتي الاثنتين، وهذا من فضل الله علي وكرمه، والآن: أود أن أحج عن أمي وأبي، حيث في إمكاني أن أصطحب أختي معي، وقد سألت أحد العلماء في الموصل قال: إذا كان الوالد أو الوالدة لم يوصوك على الحج، فلا تحج له بل تصدق عنه، ويقول إنه طالع كتباً، وهذه الكتب خلاف ما قال هذا المفتي له، يقول: إني وجدت في الكتب من حج عن والده بعد وفاته كتب الله لوالده حجة، وكتب له براءة من النار؟

الجواب:

أولاً: نسأل الله لنا ولك التوفيق، فقد وفقك الله بالتفكير في بر والديك.

ثانياً: ليس الحج واجباً على كلٍ من أبيك وأمك، إذا لم يكن مستطيعاً للحج في حياته، لقوله تعالى:"وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"[1]، فمفهوم ذلك أن من لم يستطع، فإن الحج ليس بواجبٍ عليه، وكذلك العمرة في معنى الحج.

ثالثا ً: إذا حججت عن والدك، أو اعتمرت عن والدك، أو حججت عن والدتك، أو اعتمرت عن والدتك، فإن كلاً من الحج والعمرة صحيحٌ؛ لأن الحج عبادة من العبادات البدنية المالية، وقد جاء ما يدل على جواز النيابة فيه، « فقد سمع الرسول ﷺ رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: قريبٌ لي مات ولم يحج، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: « حج عن نفسك ثم عن شبرمة »، ففي هذا الحديث بيان أمرين: الأمر الأول: أن الشخص لا يجوز أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه، وكذلك بالنسبة للعمرة، لا يجوز له أن يعتمر عن غيره إلا بعد أن يعتمر عن نفسه، فبالنسبة لك تحج عن كلٍ من والدك ووالدتك، وتعتمر عن كل من والدك ووالدتك، ولو أن أختك حجت، أو اعتمرت، فإن هذا أيضاً يقع صحيحاً لما سبق من الحديث، فإن فيه أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أجاز النيابة بقوله: « ثم عن شبرمة »، يعني ثم حج عن شبرمة، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (97) من سورة آل عمران.