Loader
منذ سنتين

حكم إزالة شعر الإبطين للمحرم بالحج إذا كان جاهلاً


الفتوى رقم (3530) من المرسل ح. م. أ من المنطقة الجنوبية، يقول: أدّيت فريضة الحج؛ لكن عند طواف القدوم قمت بإزالة شعر الإبطين، دون أن أعلم أنه محرّم، ونبّهني إخواني بأن عليّ فدية، ولم أفدِ حتى الآن، فبماذا توجّهوني؟

الجواب:

ما فعله يُعتبر من محظورات الإحرام، وهذا المحظور هو مخيرٌ فيه بين: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاةٍ تجزئ أضحية؛ والإطعام والنسك يكون في مكة، الإطعام يُصرف على فقراء مكة، وكذلك الذبيحة تذبح في مكة، وتوزع على الفقراء. وأما الصيام فإنه يجزئ في كلّ مكان، وما مضى من المدة الواقعة بين ارتكاب المحظور وبين حاله الآن حينما سأل، هذه ليس لها تأثيرٌ، ولا يقال: إنها مبررٌ للإسقاط؛ بل هذه الكفارة واجبةٌ عليه كما سبق، فإن أراد أن يصوم ثلاثة أيام، أو أراد أن يطعم ستة مساكين، أو أراد أن يذبح شاة، فهو بالخيار بين واحدٍ من هذه الأمور الثلاثة. وبالله التوفيق.