Loader
منذ سنتين

عليّ حلف يمين، فإذا جاء مسافر وأولمت له هل يعتبر كفارة عن اليمين؟


الفتوى رقم (11135) من المرسل السابق، يقول: عليّ حلف يمين، فهل يجوز إذا جاء أحد مسافر وقمت بدعوتهم على وليمة، هل يعتبر هذا كفارة عن اليمين وقد ذكروا في الآية؟

 الجواب:

        كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

        فإذا كنت تريد أن تكفّر بالإطعام فهو للمساكين؛ وأما الضيافة التي تعملها للضيوف الذين يأتون إليك فليس هذا هو كفارة اليمين. وبالله التوفيق.