Loader
منذ سنتين

والده تزوج بامرأة أخرى، فأهمل تربيته والنفقة عليه، كيف يكون موقفه نحو إخوته؟ وما واجب نحو والده الذي قصّر عليه في النفقة؟


الفتوى رقم (3458) من المرسل ر. ع، يقول: والدي تزوج بامرأة أخرى، فأهمل تربيتي والنفقة علي، كيف يكون موقفي نحو إخوتي الذين لا أعرف عنهم إلا أني مقترنٌ بهم في اسم الأبوّة؟ وما واجبي نحو والدي الذي قصّر علي في النفقة؟

الجواب:

إذا كان هذا السائل يتصف بحالةٍ يكون فيها فضلٌ من ناحية المال، ووالده في حاجةٍ أو في شدة حاجةٍ إلى هذا المال، فلا مانع من أن يدفع له ما يُقوِمُ به حاله؛ بل قد يجب عليه ذلك. وكذلك بالنسبة لإخوانه إذا كان غنياً وكان والدهم فقيراً لا يستطيع الإنفاق عليهم، فإن نفقتهم واجبةٌ عليه.

أما فيما يتعلق بعمل علاقةٍ فيما بينه وبينهم من جهة أنه يزور والدهم، ويزور إخوانه، فهذا مشروعٌ في حقه، ولا ينبغي أن يعقّ إخوانه نتيجة تقصير والده في حقه، ولا ينبغي أن يعقّ والده نتيجة تقصير والده؛ لأنه لا يدري عن الظروف التي كان يعيشها والده في ذلك الوقت، فقد يكون فقيراً، وقد يكون منشغلاً في أمور أخرى، ولا يتنبه إلى هذا الأمر، ولا نُبّه من أي جهةٍ أخرى.

فمعاملة الابن لأبيه معاملة حسنة، ومعاملته لإخوانه معاملة حسنة بقدر ما يستطيع، وهو يؤجر على ذلك، ووالده قد يرجع إلى ماضيه ويتأسّف على ما حصل منه؛ لأن الإنسان عندما يريد أن يسلم من الناس، وبخاصةٍ أقرب الأقارب له، يحسن إليهم، ولا يطلب منهم أن يحسنوا إليه؛ لأن هذا من باب المقايضة، ولا يؤذيهم، وإذا جاءه أذىً منهم فإنه يتحمّله. فهذه أربعة أمور إذا أخذ بها الإنسان أجزل الله له الأجر من جهة، وسلم من الناس من جهةٍ أخرى.

وإن حصل تعدٍ من الناس عليه، ولو كانوا من أقاربه: من أمّه، أو أبيه، أو إخوانه، فهذا يكون في ميزان حسناته. وبالله التوفيق.