Loader
منذ سنتين

هل الزواج من اليتيمة يكون قد كفل يتيماً؟


الفتوى رقم (11412) من المرسل ف. و. ز، يقول: أنا شاب ملتزم والحمد الله. خطبت فتاة يتيمة امتثالاً لقوله ﷺ: « أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة » هل زواجي بتلك الفتاة اليتيمة أكون قد كفلت يتيماً امتثالاً للحديث المذكور؟

 الجواب:

        العقود في الشريعة تنقسم باعتبارات متعددة ومختلفة، والتقسيم الذي يناسب هذا السؤال هو أن العقود ثلاثة أقسام:

        القسم الأول: عقد تمليك للرقبة؛ يعني: للثمن والمثمن؛ مثل: عقد البيع.

        القسم الثاني: عقد تمليك انتفاع، وهو عقد الزواج؛ وهكذا العقود التي يشترط فيها أن ينتفع الشخص بالمعقود عليه ينتفع به في نفسه؛ مثل: الوصية والوقف وما إلى ذلك.

        القسم الثالث: عقد على تمليك المنفعة؛ مثل: عقد الإجارة، فعقد الإجارة تمليك منفعة.

        العقد على الرقبة يجوز للإنسان أنه إذا اشترى الشيء يبيعه، والثمن يشتري به.

        وعقد المنفعة يجوز للإنسان إذا استأجر بيتاً له أن يؤجره إلا إذا اشترط عليه أن ينتفع به فقط؛ يعني: لا يؤجره.

        وعقد الانتفاع مثل عقد النكاح. وعقد النكاح فيه انتفاع. ومقابل هذا الانتفاع المهر الذي يقدمه الشخص هذا من جهة. ومن جهة ثانية الحقوق الزوجية المترتبة على هذا العقد بالنسبة لما يجب على الرجل للمرأة من نفقة وكسوة وسكنى، هذه النفقة وهذه الكسوة السكنى بما أنها واجبة على الشخص بسبب عقد النكاح كيف تُحول إلى كفالة يتيم؟

        لأن كفالة اليتيم ليس لها مقابل إلا الأجر من الله -جلّ وعلا-؛ أما هذا الإنفاق الذي ينفقه الرجل على الزوجة فهو في مقابل. وبالله التوفيق.