Loader
منذ سنتين

حكم اللقطة إذا ضاعت من الملتقط


  • فتاوى
  • 2021-12-13
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3845) من المرسلة السابقة، تقول: وجدت حلقاً أو خرصاً من الذي يوضع في الأذن من الذهب، فأخذته ولم أجد صاحبته، واحتفظت به بعض الوقت على أني أبيعه وأتصدق بثمنه، ولكنه ضاع مني بدون أن أعلم، فهل يكون عليّ إثمٌ في هذا؟ أم يجب عليّ أن أقدر ثمنه، وأتصدق به للمحتاج؟

الجواب:

        بما أنه حصل تفريطٌ منك حتى ضاع منك هذا الشيء، فإنك تقدرين قيمته وتتصدقين بها. وبالله التوفيق.